يشهد واقعنا السياسي انتهاكاً صارخا للدستور وانحرافاً عن الغايات التي رسمها الدستور وأصبحنا نشاهد ممارسات ستجرنا الى منحنيات خطيرة نخشى بأن تصبح هذه المخالفات والانتهاكات الدستورية أسلحة يتم توجيهها لغير الغايات التي وُجِد لأجله الدستور ويصبح وسيلة هروب خشية من المواجهة والمحاسبة على حساب بقاء شرعية الدستور ..
فالاستجواب اداة دستورية غايتها رقابة السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية في حال انحرافها او تجاوزها برسم الحدود التي فرضها الدستور ، كما نصت عليها المادة 100 من الدستور "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم. ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير. وبمراعاة حكم المادتين 101 و 102 من الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس." ونصت المادة 101 ان "كل وزير مسئول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلاً للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فوراً. ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة استجواب موجه إليه. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبع أيام من تقديمه. ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء" ونصت المادة 110 بان "عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال.".. لضرورة يتحقق معها الهدف من الرقابة البرلمانية بعيداً عن التعسف ، إذ أن كل تجاوز لهذه الاعتبارات هو تجاوز على الدستور نفسه وانتهاك لاحكامه لا يخدم المصلحة العامة ولا يحقق الغايات الوطنية فلا يصح دستورياً ان يتم اجتزاء نصوص الدستور بما يخدم مصالح المستجوب وتحصينه وتقديسه حتى لا يصل المنتهكين لغايتهم بتعطيل نصوص الدستور بفرض سوابق تهدد بقاءه ..
المحامية منى البصري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق